السيد محمد حسن الترحيني العاملي
118
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
سفيه ، ولا قائل بالفرق ، وعن ابن عباس أن الرشد هو الوقار ، والحلم ، والعقل . وإنما يعتبر على القول بها في الابتداء ( 1 ) ، لا في الاستدامة ، فلو عرض الفسق بعد العدالة قال الشيخ : الأحوط أن يحجر عليه . مع أنه شرطها ابتداء ، ويتوجه على ذلك أنها لو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعده ( 2 ) لوجود المقتضي . ( ويختبر ) من يراد معرفة رشده ( بما يلائمه ) ( 3 ) من التصرفات والأعمال ،